فهرس الكتاب

الصفحة 1969 من 20415

البخاري حفص بن عمر غيره، وفي السنن مفرقًا غيره جماعات (١) .

ثالثها:

التنعل: لُبس النعل. والترجل: تسريح الشعر. قَالَ الهروي: شعر رجِل. أي: مسرج.

وقوله: (وفي شأنه كله) : عام يخصُّ منه دخول الخلاء، والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار، وكذا ما شابههما.

رابعها: في أحكامه:

فيه: استحباب البداءة باليمين.

قَالَ ابن المنذر: أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأه بيساره في الوضوء قبل يمينه، وروينا عن علي وابن مسعود أنهما قالا: لا تبالي بأي يد بدأت (٢) .

زاد الدارقطني أبا هريرة (٣) ، ونقل المرتضى الشيعي (٤) عن الشافعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت