البخاري حفص بن عمر غيره، وفي السنن مفرقًا غيره جماعات (١) .
ثالثها:
التنعل: لُبس النعل. والترجل: تسريح الشعر. قَالَ الهروي: شعر رجِل. أي: مسرج.
وقوله: (وفي شأنه كله) : عام يخصُّ منه دخول الخلاء، والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار، وكذا ما شابههما.
رابعها: في أحكامه:
فيه: استحباب البداءة باليمين.
قَالَ ابن المنذر: أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأه بيساره في الوضوء قبل يمينه، وروينا عن علي وابن مسعود أنهما قالا: لا تبالي بأي يد بدأت (٢) .
زاد الدارقطني أبا هريرة (٣) ، ونقل المرتضى الشيعي (٤) عن الشافعي