فهرس الكتاب

الصفحة 1973 من 20415

الكلام عليه من أوجهٍ:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه أيضًا في علامات النبوة (١) ، وأخرجه مسلم (٢) والترمذي في الفضائل، والنسائي في الطهارة، ورواه عن أنس أيضًا قتادة - وقلت: وحميد- وذكر المهلب أنه رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنس وعبد الله بن زيد قَالَ الترمذي: وفي الباب عن عمران بن حصين، وابن مسعود وجابر، وحديث أنس حسن صحيح (٣) .

واشتهر عن مالك، ورواه عن التنيسي بكر بن سهل، ومحمد بن الجنيد.

وحديث عمران وابن مسعود وجابر ذكرهما البخاري في علامات النبوة كما ستعرفه هناك (٤) .

ثانيها: في التعريف برواته:

وقد سلف التعريف بهم.

ثالثها:

موضع الترجمة من الفقهِ التنبيهُ على أن الوضوء لا يجب قبل دخول الوقت كما نبه عليه ابن المنير (٥) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليهم تأخير طلب الماء إلى حين وقت الصلاة فدل على جوازه.

وذكر ابن بطال أنه إجماع الأمة، وإن توضأ قبل الوقت فحسن،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت