فهرس الكتاب

الصفحة 2106 من 20415

ثالثها:

لأنزع هو بكسر الزاي.

والضمير في قوله: "دعهما" للخفين، وفي "أدخلتهما" للرِّجْلين فالضميران مختلفان.

ومعنى "طاهرتين" أي: تطهير الوضوء؛ إذ ذاك من شرط صحة المسح عليهما كما ستعلمه.

وقوله: (فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) . فيه إضمار، تقديره: فأحدث فمسح عليهما؛ لأن وقت جواز المسح بعد الحدث ولا يجوز قبله؛ لأنه على طهارة الغسل.

رابعها: في أحكامه:

الأول: جواز المسح على الخفين، وقد سلف في الباب قبله.

الثاني: اشتراط الطهارة في اللبس وبه قَالَ الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق (١) ، وخالف فيه أبو حنيفة وأبو ثور والمزني، وأبعد داود فقال بالجواز إذا كانتا طاهرتين، وإن لم يستبح الصلاة (٢) . والمسألة مبسوطة في شرحي للعمدة فلتراجع منه (٣) .

واستدل بعضهم بقوله: فمسح عليهما على أن المشروع هو مسح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت