فهرس الكتاب

الصفحة 2140 من 20415

وقوله: "لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا" .

الظاهر أنه شك من الراوي، و (ييبسا) مفتوح الباء ويجوز كسرها، وقد حصل ما ترجاه في الحال فأورقا في ساعته، ففرح بذلك.

وقال: "رفع عنهما العذاب بشفاعتي" وأبعد من قال: إن صاحب هذين القبرين كانا من غير أهل القبلة، وعين بعضهم صاحب أحد القبرين بما لا أوثر ذكره، وإن ذكره القرطبي في "تذكرته" حكاية ووهاه (١) .

رابعها: في فوائده مختصرة:

الأولى: إثبات عذاب القبر ولا عبرة بمن أنكره.

الثانية: وجوب الاستنجاء (٢) ، وهو المراد بعدم الاستتار من البول. فلا يجعل بينه وبينه حجابًا من ماء أو حجر، ويبعد أن يكون المراد الاستتار عن الأعين.

الثالثة: نجاسة الأبوال، إذ روي أيضًا: "من البول" . وسواء قليلها وكثيرها، وهو مذهب العامة، وسهل فيه الشعبي وغيره، وعفا أبو حنيفة عن قدر الدرهم الكبير (٣) ، ورخص الكوفيون في مثل رءوس الإبر منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت