فهرس الكتاب

الصفحة 2153 من 20415

والشافعي خلافًا لأبي حنيفة (١) .

الثالثة: إن غسالة النجاسة طاهرة، وهو أصح الأقوال عندنا، إن طهر المحل ولم تنفصل متغيرة (٢) ، فإن اختل شرط فهي نجسة (٣) .

الرابعة: الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعسف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا أو عنادًا، فإنه - صلى الله عليه وسلم - على خلق عظيم، وبالمؤمنين رءوف رحيم.

الخامسة: دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله: "دعوه" . وفي رواية أخرى في مسلم: "لا تزرموه" (٤) أي: لا تقطعوا عليه بوله فإنه لو قطع عليه بوله لتضرر، وأصل التنجيس قد حصل فلا يزاد.

السادسة: قوة الوارد، وأنه يطهر إذا غلب ولم يغير.

السابعة: تطهير المساجد من النجاسات وتنزيهها عن الأقذار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت