فهرس الكتاب

الصفحة 2172 من 20415

وأنس (١) وأبي هريرة (٢) .

وفعل ذَلِكَ ابن سيرين وعروة بن الزبير (٣) .

وكرهه ابن مسعود، والشعبي وإبراهيم بن سعد، وكان ابن سعد لا يجيز شهادة من بال قائمًا (٤) ، ولم يبلغه الحديث، كما قَالَ الداودي في "شرحه" .

قَالَ: وفيه قول ثالث أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فمكروه، وإن كان لا يتطاير فلا بأس به، وهذا قول مالك (٥) .

قَالَ ابن المنذر: والبول جالسًا أحب إليَّ، وقائمًا مباح، وكل ذَلِكَ ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت