فهرس الكتاب

الصفحة 2386 من 20415

وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يغتسل حَتَّى يوقن بالماء الدافق، هكذا قَالَ مجاهد، وهو قول قتادة (١) ، وقال مالك والشافعي وأبو يوسف: يغتسل إذا علم بالماء الدافق (٢) .

وقال الخطابي: ظاهره يوجب الاغتسال إذا رأى البِلَّة، وإن لم يتيقن أنه الماء الدافق، وروي هذا القول عن جماعة من التابعين. وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه حَتَّى يعلم أنه بلل الماء الدافق (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت