فهرس الكتاب

الصفحة 2585 من 20415

ثالثها فيه دلالة عَلَى جواز التيمم للنوافل كالفرائض، وأبعد من خصه من أصحابنا بالفرض، وهو واه.

رابعها: أطلق اليد في الحديث ولم يقيدها، ومشهور مذهب الشافعي مسحها إلى المرفقين كالوضوء (١) ، ومحل الخوض فيها الخلافيات، وكذا هل هو بضربة أو (بضربتين) (٢) ؟ وسيأتي أيضًا، ورواية ضربة أصح من ضربتين (٣) ، وأبعد من قَالَ: بثلاث وأربع، ثنتان للوجه ولكل يد واحدة، حكاه ابن بزيزة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت