فهرس الكتاب

الصفحة 2771 من 20415

ذلك ابن حبان (١) كما أوضحته في الشرح المذكور، فسارع إليه (٢) ، وقد أوجب أحمد وابن المنذر وابن حزم والأوزاعي قعود المأموم عند قعود الإمام (٣) ، وقال مالك في المشهور عنه وعن أصحابه: لا يجوز أن يؤم أحد جالسًا (٤) لحديث: "لا يؤم أحد بعدي جالسا" (٥) لكنه مرسل واه، ومن زعم اختصاص ذلك به فقد أبعد، وسيأتي الكلام على حلفه وقوله: ( "إن الشهر تسع وعشرون" ) في موضعه إن شاء الله. وهذِه الصلاة الظاهر أنها مكتوبة؛ لقوله في بعض طرق الحديث: "فحضرت الصلاة" ، وأشار ابن القاسم إلى أن ذلك كان في النافلة كما حكاه القرطبي (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت