ثالثها: من حديث عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّه - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ عَلَى الفِرَاشِ الذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ.
والكلام على ذلك من أوجه:
أحدها:
أثر أنس رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه": عن ابن المبارك عن حميد قال: كان أنس يصلي على فراشه، وحكاه عن طاوس أيضًا (١) .
وأما تعليق أنس فذكره مسندًا في الباب الذي بعده بمعناه (٢) .
وأما حديثها الأول: فسيأتي في موضعين من البخاري في الصلاة في باب: التطوع خلف المرأة (٣) ، وما يجوز من العمل في الصلاة أواخر كتاب الصلاة (٤) .
وأخرجه مسلم أيضًا (٥) وأبو داود (٦) والنسائي (٧) والترمذي (٨) وابن ماجه (٩) .
وأما حديثها الثاني: فأخرجه ابن ماجه (١٠) .