فهرس الكتاب

الصفحة 2848 من 20415

ويجتمع له الناس فلا، إلا أن يكون في قيام رمضان؛ لما في ذلك من سنة الصحابة.

وقال ابن قدامة (١) : يجوز التطوع في جماعة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بحذيفة مرة (٢) ، وبابن عباس مرة (٣) ، وبأنس وأمه واليتيم (٤) ، وأم في بيت عتبان مرة (٥) ، وفي ليالي رمضان ثلاثا (٦) .

السادس:

قوله: (أنه أتى رسول الله) . وجاء في بعض طرقه: أنه لقيه (٧) ، وفي أخرى: أنه بعث إليه (٨) فيجوز أنه بعث إليه أولًا ثم توجه إليه فلقيه.

وقوله: (أنكرت بصري) ، وفي رواية: أنه عمي (٩) ، وفي أخرى: ضرير البصر (١٠) ، وفي أخرى: أصابني في بصري بعض الشيء (١١) ، فيجوز أن يكون أراد بالإنكار والإصابة العمى، وهو ذهاب البصر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت