فهرس الكتاب

الصفحة 2954 من 20415

فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها " (١) .

ثانيها:

في الحديث تأكيد حرمة المسلم لئلا يروع بها أو يؤذي؛ لأن المسجد مورد الخلق ولا سيما أوقات الصلوات، وهذا من كريم خلقه ورأفته بالمؤمنين، والمراد به التعظيم لقليل الدم وكثيره بين المسلمين.

ثالثها:

فيه جواز إدخال السلاح المسجد، وعند أبي القاسم في " الأوسط" من حديث أبي البلاد عن محمد بن (عبد الله) (٢) قال: كنا عند أبي سعيد الخدري فقلب رجل نبلا، فقال أبو سعيد: ما كان هذا يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تقليب السلاح ونبله (٣) - يعني: في المسجد-.

وقد جاء النهي عن شهر السلاح في المسجد ونشر النبل فيه من حديث ابن عمر (٤) وواثلة (٥) ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت