فهرس الكتاب

الصفحة 2986 من 20415

وابن مسعود، والشافعي (١) ، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (٢) .

ومنعه آخرون منهم: أبو حنيفة، والنخعي (٣) ، والحسن (٤) ، ومالك، والثوري، والليث (٥) .

وتوسط بعضهم فقيد الجواز بما إذا لم يصلَّ الولي أو الوالي، وتمسكوا بظاهر الحديث فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصلَّ عليه وخصوا ذلك بالشارع؛ لأجل تنويره وغيره ليس كهو.

ثم اختلف من قال بالجواز إلى كم يجوز؟ فقيل: إلى شهر. وقيل: ما لم يبل جسده (٦) . وقيل: أبدًا، والمسألة مبسوطة في الفروع، وسيكون لنا عودة إليها في الجنائز إن شاء الله وقدره (٧) .

الخامس:

فيه الحض على كنس المسجد وتنظيفه، وأنه ذكر في معرض الصلاة عليه بعد الدفن، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كنس المسجد، ذكر ابن أبي شيبة عن وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن يعقوب بن زيد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتبع غبار المسجد بجريدة (٨) ، وعن وكيع، حدثنا كثير بن زيد، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت