فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
واحدة، ولا شك أن صلاته كانت بالليل مختلفة (١) ، وصح في الجمعة "من كلان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا" (٢) .
رابعها:
قوله: ( "فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى" ) فيه: أن الوتر واحدة وخالف مالك، فقال: أوله ثلاث بتسليمتين (٣) ، وأبو حنيفة، فقال: بتسليمة (٤) ؛ وستكون لنا عودة إليه إن شاء الله في موضعه.
خامسها:
قوله: ( "اجعلوا آخر صلاتكم في بالليل وترًا" ) هذا أمر كما فهمه ابن عمر حيث قال: إنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به، وهذا في حق من لا يغلبه النوم، فإن كان يغلبه قدمه، وستكون لنا عودة إلى ذلك إن شاء الله.
سادسها:
قوله: ( "مثنى مثنى" ) هو بغير تنوين لا يجوز غيره للعدلية والوصف.
فائدة:
الحلق بفتح الحاء واللام، وحكي كسر الحاء، جمع حلقة كتمرة وتمر، بإسكان اللام وحكى سيبويه فتحها، وهي منكرة، والفرجة: سلف بيانها في العلم.