فهرس الكتاب

الصفحة 3101 من 20415

وعن سعيد بن جبير قَالَ: إذا كانوا يذكرون الله فلا بأس (١) أي: أن يأتم بهم.

ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرجل يستر الرجل إذا صلى.

قَالَ النخعي وقتادة: يستره إذا كان جالسًا (٢) . وعن الحسن أنه يستره (٣) ، ولم يشترط الجلوس، ولا تولية الظهر.

وأكثر العلماء عَلَى كراهة استقباله بوجهه. قَالَ نافع: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلًا إلى سارية المسجد، فقال لي: وَلِّ ظهرك (٤) .

وهو قول مالك. وروى أشهب عنه أنه لا بأس أن يصلي إلى ظهر رجل، فأما إلى جنبه فلا. وخففه مالك في رواية ابن نافع (٥) .

وأجاز الكوفيون والثوري والأوزاعي الصلاة خلف المتحدثين (٦) .

وكرهه ابن مسعود (٧) .

وعن ابن عمر كان لا يستقبل من يتكلم إلا يوم الجمعة (٨) . وقال ابن سيرين: لا يكون الرجل سترة للمصلي (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت