فهرس الكتاب

الصفحة 3155 من 20415

قَالَ شيخنا قطب الدين: وقوله: {وَزُلَفًا مِّنَ اَلَّيْلِ} [هود: ١١٤]

مقتضاه الأمر بإقامة الصلاة في زلفٍ منها؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، والمغرب والعشاء وقتان، فيجب الحكم بوجوب الوتر. كذا قَالَ، وتبعه شيخنا علاء الدين في "شرحه" ، وهي نزعة، ولا يُسَلَّم لهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت