فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مالك والجمهور، وقال النخعي: لا بأس بإطالتهما (١) ، واختاره الطحاوي (٢) .
وفي "المصنف" عن سعيد بن جبير: كان - عليه السلام - ربما أطال ركعتي الفجر، وعن الحسن: لا بأس بإطالتهما يقرأ فيهما بحزبه إذا فاته.
وعن مجاهد: لا بأس أن يطيلهما (٣) . فقالوا: لا قراءة فيهما، حكاه الطحاوي (٤) والقاضي عياض، والأحاديث الصحيحة ترده؛ فإنه - عليه السلام - كان يقرأ فيهما: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) } [الكافرون: ١] و {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١) } [الإخلاص: ١] بعد الفاتحة (٥) .
وفي رواية ابن عباس: كان يقرأ فيهما: {قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ} [البقرة: ١٣٦] ، وبقوله: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ} [آل عمران: ٦٤] (٦) .
وفي: "فضائل القرآن" للغافقى: أمر رجلًا شكى إليه شيئًا أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بـ {أَلَمْ نَشْرَحْ} [الشرح: ١] ، وفي الثانية بعدها بـ {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ} [الفيل: ١] .
وفي "وسائل الحاجات" للغزالي استحسان ذلك، وقال: إنه يرد شر ذلك اليوم، واستحب مالك الاقتصار على الفاتحة على ظاهر قولها،