فهرس الكتاب

الصفحة 3446 من 20415

والفجر (١) ، وفي أخرى: الجمعة (٢) ، وفي أخرى: يتخلفون عن الصلاة مطلقًا (٣) ، ولا تضاد بينها لجواز تعدد الواقعة.

نعم إذا كانت هي الجمعة، فالجماعة شرط فيها. ومحل الخلاف إنما هو في غيرها. قال البيهقي: والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة (٤) ، ونوزع في ذلك (٥) .

رابعها:

فيه العقوبة بالمال وعزي إلى مالك (٦) ، وكان في أول الإسلام ثم نسخ عند الجمهور (٧) .

خامسها:

فيه استخلاف الإمام عند عروض شغل له، وإنما هم به بعد الإقامة؛ لأن ذلك الوقت تتحقق مخالفتهم وتخلفهم، فيتوجه اللوم عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت