والفجر (١) ، وفي أخرى: الجمعة (٢) ، وفي أخرى: يتخلفون عن الصلاة مطلقًا (٣) ، ولا تضاد بينها لجواز تعدد الواقعة.
نعم إذا كانت هي الجمعة، فالجماعة شرط فيها. ومحل الخلاف إنما هو في غيرها. قال البيهقي: والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة (٤) ، ونوزع في ذلك (٥) .
رابعها:
فيه العقوبة بالمال وعزي إلى مالك (٦) ، وكان في أول الإسلام ثم نسخ عند الجمهور (٧) .
خامسها:
فيه استخلاف الإمام عند عروض شغل له، وإنما هم به بعد الإقامة؛ لأن ذلك الوقت تتحقق مخالفتهم وتخلفهم، فيتوجه اللوم عليهم.