فهرس الكتاب

الصفحة 3584 من 20415

وللبيهقي مثله عن أبي ذر (١) ولسمويه (٢) في "فوائده" عن عبد الله بن أنيس (٣) .

وفعله عمر وابنه، كما رواه مالك عنهما (٤) فإن خالف وصلى خلفه كره؛ لمخالفة السنة.

وقيل: لا، وكذا إن وقف عن يساره، خلافًا لأحمد كما سلف؛ فإنه - عليه السلام - لم يأمر ابن عباس بإعادة ما صلى قبل جره.

وفي الحديث أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن الإمام إذ لم ينو الإمامة أولًا لا بأس أن يؤم به كما وقع في الحديث، فإن ابن عباس جاء بعد ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينو أولًا أن يؤم بابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت