فهرس الكتاب

الصفحة 4061 من 20415

وقيل: هو محمول عَلَى حكم ما تقدمه كقولك: أكلت طعامًا وشرابًا، وعلفتها تبنًا وماءً باردًا.

وفيه: أن التضحية بالإبل أفضل من البقر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قدمها أولًا وتلاها بالبقرة، وأجمعوا عليه في الهدايا، واختلفوا في الأضحية (١) ، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور أن الإبل أفضل ثمَّ البقر ثمَّ الغنم كالهدايا (٢) ، ومذهب مالك أن الغنم أفضل ثمَّ البقر ثمَّ الإبل (٣) .

قالوا: لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين (٤) ، وهو فداء إسماعيل. وحجة الجمهور حديث الباب مع القياس عَلَى الهدايا، وفعله لا يدل عَلَى الأفضلية بل عَلَى الجواز، ولعله لما لم يجد غيره، كما ثبت في الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى عن نسائه بالبقر (٥) .

الخامس:

الملائكة المذكورون غير الحفظة وظيفتهم كتابة حاضريها، قاله المازري ثمَّ النووي (٦) .

وقال ابن أبي بزيزة: لا أدري هم أو غيرهم.

وقوله: ( "فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" ) لا تنافي بينه وبين الراوية الأخرى في الصحيح: "فإذا جلس الإمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت