فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ" . [٨٦٥ - مسلم: ٤٤٢ - فتح: ٢/ ٣٨٢]
ذكر فيه عن ابن عمر تعليقًا: إِنَّمَا الغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ.
وخمسة أحاديث:
أحدها:
حديث سالم عن أبيه مرفوعًا: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" .
وقد سلف في باب: فضل الغسل يوم الجمعة (١) ، وقال الإسماعيلي: قال فيه الزبيدي ومعمر وغيرهما: عن جده، ووجه المناسبة للباب أن النساء والصبيان لا يجب عليهم المجيء للجمعة فلا غسل إذن، فإن حضروا فقد سلف الخلاف فيه.
ثانيها:
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "غُسْلُ يَوْم الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" . وقد سلف في الباب المذكور بما فيه (٢) .
ثالثها:
حديث أبي هريرة: "نَحْنُ الآخِرُونَ" .. الحديث
رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ. والحديث سلف أول الجمعة (٣) ، وفيه هنا زيادة، وهي قوله: (فسكت، ثم قال: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده" ) .