وقد رأى ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد ذكر له شكواه فأتاه إلى العقيق وترك الجمعة (١) ، وهو مذهب عطاء والأوزاعي، وقاله الشافعي في الولد أو (٢) الوالد إذا خاف فوات نفسه، وقال عطاء: إذا استُصرخ على أبيك يوم الجمعة والإمام يخطب فقم إليه واترك الجمعة، وقال الحسن: يرخص في الجمعة للخائف (٣) .
قال مالك في "الواضحة": وليس على المريض والشيخ (٤) الفاني جمعة (٥) ، وقال أبو مجلز: إذا اشتكى بطنه لا يأتي الجمعة (٦) .
وقال ابن حبيب: أرخص - صلى الله عليه وسلم - في التخلف عنها لمن شهد الفطر والأضحى صبيحة ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن المدينة؛ لما في رجوعه من المشقة لما أصابهم من شغل العيد، وفعله عثمان لأهل العوالي (٧) ،
واختلف قول مالك فيه (٨) ، والصحيح عند الشافعية: السقوط (٩) .