فهرس الكتاب

الصفحة 4146 من 20415

وروى هشيم، عن منصور، عن الحسين قال: وقت الجمعة عند الزوال (١) . وعنه عن مغيرة عن إبراهيم قال: وقت الجمعة وقت الظهر (٢) . وبالآثار السالفة.

وقال ابن حزم: روينا عن ابن عباس: خرج علينا عمر حين زالت الشمس، فخطب. يعني: للجمعة (٣) .

وفي "المصنف" عن المغيرة، قال: وقت الجمعة وقت الظهر. وعن بلال العبسي: أن عمارًا صلى بالناس الجمعة، والناس فريقان، بعضهم يقول: زالت الشمس. وبعضهم يقول: لم تزل (٤) .

وقال ابن عون: كانوا يصلون الجمعة في عهد عمر بن عبد العزيز والفيء هنيهة.

وعن الحسن: وقت الجمعة عند زوال الشمس.

وعند ابن ماجه عن سعد القرظ قال: كان يؤذن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الفيء مثل الشراك (٥) ، وهو المعروف من فعل السلف والخلف قاطبة.

قال الشافعي: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال (٦) ، وأما حديث جابر وما بعدها فكلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت