فهرس الكتاب

الصفحة 4166 من 20415

وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة، وابن المسيب (١) قال: وقال أبو حنيفة: يجوز (٢) .

وقبل الزوال قولان: الجديد أنه كبعده إن كان سفرا مباحًا أو طاعة، وبعض أصحابنا قال: إن كان طاعة جاز (٣) ، ويكره عندنا السفر ليلتها، وجائز عندنا، وعند العلماء كافة إلا ما حكاه العبدري عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يسافر بعد دخول العشي من يوم الخميس حتى يصليها وهو بالحل، لا أصل له كما قاله النووي (٤) .

وإن روى ابن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة قالت: إذا أدركتك ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة.

وجوز عمر والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وابن عمر والحسن وابن سيرين السفر قبل الزوال (٥) ، وبه قال مالك وابن المنذر (٦) .

واحتج لهم بحديث ابن رواحة (٧) وهو حديث ضعيف جدًّا، وليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت