فهرس الكتاب

الصفحة 4396 من 20415

إلا ما كان من بني أمية من تقديم الخطبة (١) ، وقد تقدم ذلك، وروي عن ابن الزبير مثله (٢) .

ثالثها: أن سنة صلاة العيد أن لا يؤذن لها ولا يقام، وهو قول جماعة الفقهاء بل هو بدعة لما سلف (٣) .

وقال عطاء: سأل ابن الزبير ابن عباس، وكان الذي بينهما حسن، فقال: لا يؤذن ولا يقيم، فلما ساء ما بينهما أذن وأقام (٤) .

وقوله: (أَنَّ ابن عَبَّاسِ أَرْسَلَ إِلَى ابن الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الفِطْرِ، إِنَّما الخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ) .

سبب إرساله بما ذكر؛ ليبين أنه خشي أن يفعل ابن الزبير ذلك، وهذا لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار ولا في الصدر الأول.

وفي الحديث شهود النساء صلاة العيد والتوكؤ على يد بعض أصحابه، وفضل بلال، ولعله خص به؛ لأنه الذي يؤذنه لصلاة المكتوبة، ويحمل العنزة بين يديه.

وفيه: الأمر بالصدقة للنساء، وخصهن بذلك في قول بعض العلماء؛ لقوله: "رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ" (٥) واحتج بهذا الحديث لوجوب زكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت