فهرس الكتاب

الصفحة 4407 من 20415

وروى ابن نافع عن مالك أنه لا بأس أن تخرج المتجالة إلى العيدين والجمعة، وليس بواجب، وهو قول أبي يوسف (١) . ومنهم من منعهن ذلك، منهم عروة والقاسم والنخعي ويحيى الأنصاري (٢) ومالك وأبو يوسف، وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى (٣) ، وقول من رأى خروجهن أصح لشهادة السنة الثابتة له.

والمسنة: التي بدلت أسنانها كما قَالَ الداودي، وقال غيره: هي الثنية.

وقوله: ( "وَلَنْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِيَ" ) وَفِيَ وأَوْفَى بمعنى، كذا جزى وأجزى، فجزى يجزي معنى قضى يقضي، وأجزأ يجزئ: كفاه وقام مقامه مهموز، يقال: هذا يجزئ من هذا. أي: يغني منه وليس هو هنا مهموزًا؛ لأن المهموز لا يستعمل معه عند العرب، إنما يقولون: هذا يجزي من هذا. أي: يكون مكانه.

وفي "الصحاح": جزى بمعنى: قضى. وبنو تميم يقولون: أجزأ يجزئ مهموز (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت