فهرس الكتاب

الصفحة 4446 من 20415

رواه هشام بن عروة عن أبيه. وقال هشام: أمرهم بما كان يأمر أهله، ورأى أن ذلك حق. وكره العلماء كلام الناس والإمام يخطب، روي ذلك عن عطاء والحسن والنخعي (١) ، وقال مالك: لينصت للخطبة وليستقبل، وليس من تكلم في ذلك كمن تكلم في خطبة الجمعة (٢) .

وقال شعبة: كلمني الحكم بن عتيبة يوم عيد والإمام يخطب (٣) .

وقوله: (إن عندي عناقًا جذعة خير من شاتي لحم) يريد: لسمنها.

وقوله: ( "فليذبح باسم الله" ) يحتمل أن يريد: من تأخر ذبحه شيئًا بعد الصلاة فليذبح، ويحتمل أن يأمر من لم يضح أن يضحي فيؤكد أمر الأضحية.

واختلفت عبارات المالكية في التسمية، فقال ابن الجلاب: هي شرط في صحة الذكاة همن تركها ناسيًا أكلت (٤) . وقال القاضي أبو محمد: هي سنَّة. وقال غيره: هي واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان.

قَالَ في "المدونة": من تركها عمدًا لم تؤكل (٥) . وقال أشهب: إن تركها جهلًا أُكلت، أو استخفافًا فلا (٦) . يريد أن الجاهل كالناسي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت