فهرس الكتاب

الصفحة 4564 من 20415

المصلى (١) . وحديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى، ثم خطب (٢) .

واحتج الطحاوي لأصحابه في ذلك فقال: لما اختلفت الآثار فيه نظرنا فوجدنا الجمعة فيها خطبة، وهي قبل الصلاة عكس العيد، وهي بالعيد أشبه منها بالجمعة (٣) .

وقال القاضي أبو محمد: لا خلاف في تقديمها على الخطبة (٤) ، إلا ما حكي عن ابن الزبير (٥) ، وهو عجيب منه. فقد روي عن مالك خلافه، وهو قول العمرين. وبه قَالَ الليث، والذي في "الموطأ" (٦) و "المدونة" (٧) ، وهو المشهور من مذهب مالك، وقول جميع الفقهاء ما سلف. وقال أشهب في "مدونته": اختلف الناس في ذلك، واختلف فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقول مالك. فكان قول الأول الخطبة قبل كالجمعة. ودليله الحديث المذكور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت