فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ورواه ابن ماجه والنسائي من طريق ابن أبي مليكة عن أسماء (١) .
وفيه من الفقه: حضور النساء صلاة الكسوف مع الجماعة في المساجد.
ورخص مالك والكوفيون للعجائز في ذلك، وكره للشابة (٢) .
وقال الشافعي: لا أكره لمن لا هيئة لها بارعة من النساء ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام، بل أحب لهن، ويجب لذات الهيئة أن تصليها في بيتها (٣) .
ورأى إسحاق أن يخرجن شبابًا كن أو عجائزَ، ولو كن حُيَّضًا؛ ويعتزل الحُيَّضُ المسجد، ويقربن منه.
وفيه: استماع المصلي إلى ما يخبره به من ليس في صلاة.
وفيه: جواز إشارة المصلي بيده وبرأسه لمن يسأله مرة بعد أخرى.
وفيه: أن صلاة الخسوف قيامها طويل؛ لقولها: (فقمت حَتَّى تجلاني الغَشْي) ، فهو حجة للشافعي ومالك (٤) وأبي حنيفة في قوله: إنها إن شاء قصرها كالنوافل (٥) .
وقولها: (فجعلت أصب فوق رأسي الماء) فيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة. وفي أن يفكر المصلي ونظره إلى قبلته جائز؛ لقوله: ("ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا،