فهرس الكتاب

الصفحة 4647 من 20415

ورواه ابن ماجه والنسائي من طريق ابن أبي مليكة عن أسماء (١) .

وفيه من الفقه: حضور النساء صلاة الكسوف مع الجماعة في المساجد.

ورخص مالك والكوفيون للعجائز في ذلك، وكره للشابة (٢) .

وقال الشافعي: لا أكره لمن لا هيئة لها بارعة من النساء ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام، بل أحب لهن، ويجب لذات الهيئة أن تصليها في بيتها (٣) .

ورأى إسحاق أن يخرجن شبابًا كن أو عجائزَ، ولو كن حُيَّضًا؛ ويعتزل الحُيَّضُ المسجد، ويقربن منه.

وفيه: استماع المصلي إلى ما يخبره به من ليس في صلاة.

وفيه: جواز إشارة المصلي بيده وبرأسه لمن يسأله مرة بعد أخرى.

وفيه: أن صلاة الخسوف قيامها طويل؛ لقولها: (فقمت حَتَّى تجلاني الغَشْي) ، فهو حجة للشافعي ومالك (٤) وأبي حنيفة في قوله: إنها إن شاء قصرها كالنوافل (٥) .

وقولها: (فجعلت أصب فوق رأسي الماء) فيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة. وفي أن يفكر المصلي ونظره إلى قبلته جائز؛ لقوله: ("ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت