فهرس الكتاب

الصفحة 4683 من 20415

في الصلاة؛ لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أجمع عليها، وإنما جاء فيها أثر مرسل.

وصح عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبي الدرداء السجود فيها (١) . وروي أيضًا عن أبي موسى الأشعري قَالَ: وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة لكانت السجدة في الأخيرة أحب إليَّ. وقال عمر: إنها فضلت بسجدتين (٢) . وروي أيضًا عن علي، وأبي موسى، وعبد الله ابن عمرو بن العاصي (٣) .

ولا حجة عندنا إلا فيما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السجود في (ص) (٤) ، وسجودها بغير وضوء لغير القبلة؛ لأنها ليست صلاة، كذا ادُعي. قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (٥)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت