فهرس الكتاب

الصفحة 4830 من 20415

وفي جوازها مستلقيًا وجهان: أصحهما: المنع.

ومشهور مذهب مالك جواز النافلة مضطجعًا للمريض، ومنعه للصحيح (١) .

وفي "النوادر": منع المريض (٢) .

وأجاز ذلك الأبهري للصحيح، واحتج بحديث عمران هذا.

قال فإذا قلنا: يصلي مضطجعًا فعلى جنبه لقوله: ( "فَعَلَى جَنْبٍ" ) ففيه منع الاستلقاء وليس الباسور المذكور في الحديث علة جواز هذا، ولكنه بتصادف الحال.

قَالَ: ورخص في الحديث الإيماء بغير علة، وهذا مثل قول ابن حبيب، وابن القاسم لا يجيز ذلك.

قَالَ: ومن لم يستطع الجلوس صلَّى على جنبه الأيمن كما يجعل في سجوده، وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم: يبتدأ بالظهر قبل الجنب. قال: وهو وهم.

دليل الأول حديث عمران هذا: "فعلى جنب" يريد: الأيمن. وفي "المدونة" قَالَ: إن لم يستطع الجلوس جلس على جنبه أو ظهره (٣) ، فإذا قلنا: يبدأ بالأيمن، فإن لم يقدر عليه فعلى الأيسر كما قاله محمد، فإن لم يقدره فعلى ظهره، ورجلاه إلى القبلة.

وقال سحنون: إن لم يقدر على الأيمن فعلى ظهره، وإن قلنا: يبدأ بظهره، فإن لم يقدره فعلى جنبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى الأيسر (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت