فهرس الكتاب

الصفحة 5140 من 20415

قَالَ: واختلفوا: هل يرد بالإشارة؟ فكرهته طائفة، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول أبي حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وأبي ثور (١) .

واحتجٍ الطحاوي لأصحابه بقوله: فلم يرد عليه. وقال: "إن في الصلاة شغلًا" (٢) .

واختلف فيه قول مالك، فمرة كرهه ومرة أجازه، وقال: ليرد مشيرًا بيده ورأسه.

ورخصت فيه طائفة، روي عن سعيد بن المسيب وقتادة والحسن (٣) .

وفيه قول ثالث أنه يرد إذا فرغ، وقد سلف هناك.

واحتج الذين رخصوا في ذلك بما رواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن ابن عون، عن ابن سيرين قَالَ: لما قدم عبد الله من الحبشة وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، فسلم عليه فأومأ وأشار برأسه (٤) .

وعن ابن عمر قَالَ: سألت صهيبًا: كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع حين يسلم عليه وهو يصلي؟ قَالَ: يشير بيده (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت