فهرس الكتاب

الصفحة 5153 من 20415

وعنه: قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ .. الحديث.

وقد سلف في باب: من لم ير التشهد الأول واجبًا (١) . ويأتي قريبًا (٢) ، وهذِه الصلاة هي الظهر كما بينت في الطريق الثاني، وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها مدار باب سجود السهو، وعليها تشعبت مذاهب العلماء.

ثانيها: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين (٣) .

ثالثها: حديثه: "إذا لم يدر أحدكم كم صلى" (٤) .

رابعها: حديث عمران بن حصين (٥) .

خامسها: حديث ابن مسعود (٦) .

سادسها: حديث عبد الرحمن بن عوف (٧) .

وقوله: (ثم قام فلم يجلس) . هو موضع استدلال البخاري في الترجمة.

وفيه سجود السهو قبل السلام، وقد اختلف العلماء فيه على ثلاث فرق:

فرقة قالت: إنه قبل السلام مطلقًا، زيادة كان أو نقصانًا، وتعلقت بظاهر هذا الحديث، وهو أظهر أقوال الشافعي (٨) ، ورواية عن أحمد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت