فهرس الكتاب

الصفحة 5215 من 20415

بعض، قال: وهو واجب على ذي القرابة الحاضر والجار وكذا عيادة المريض، ونراه التأكد لا الوجوب الحقيقي.

ثم الاتباع على ثلاثة أقسام: أن يصلي فقط، فله قيراط (١) . ثانيها: أن يذهب فيشهد دفنها، فله اثنان (٢) . ثالثها: أن يكفنه.

وروي عن ابن عمر أنه كان يقرأ عنده بعد الدفن أول البقرة وخاتمتها (٣) .

ثانيها:

عيادة المريض، وهي مطلوبة، وفيها أحاديث جمة ذكر البخاري بعضها فيما يأتي (٤) ، وهي بعد ثلاث، وفيه حديث (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت