فهرس الكتاب

الصفحة 5217 من 20415

وإبرار المقسم خاص فيما يحل، وهو من مكارم الأخلاق، فإن ترتب على تركه مصلحة فلا، كقول الشارع للصديق لما قال له: "أصبتَ بعضًا وأخطأت" فأقسم عليه ليخبره، قال: "لا تقسم" (١) ولم يخبره.

خامسها:

رد السلام فرض على الكفاية عند مالك والشافعي (٢) . وعند الكوفيين فرض عين على كل أحد من الجماعة (٣) ، وحكاه صاحب "المعونة" أيضًا، قال: الابتداء بالسلام سنة ورده آكد من ابتدائه (٤) .

وأقله: السلام عليكم.

قال مالك: ولا ينبغي سلام الله عليك (٥) .

سادسها:

تشميت العاطس بالمهملة والمعجمة (٦) متأكد (٧) ، وهو قوله في جواب العاطس: رحمك الله، إذا حمد الله، وليرد: يهديكم الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت