فهرس الكتاب

الصفحة 5249 من 20415

قال ابن القاسم: وسائر أصحابنا يصلي على القبر إذا فاتت الصلاة على الميت، وأما إذا لم تفت وكان قد صلي عليه فلا يصلي عليه، وقال ابن وهب عن مالك، ذلك جائز (١) .

وبه قال الشافعي وعبد الله بن وهب صاحب مالك وابن عبد الحكم، وأحمد، وإسحاق، وداود، وسائر أصحاب الحديث.

قال أحمد بن حنبل: روي الصلاة على القبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ستة وجوه كلها حسان (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت