فهرس الكتاب

الصفحة 5314 من 20415

وفي "صحيح الحاكم" من حديث أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - مرّ عَلَى حمزة وقد جُدع فقال: "لولا أن تجد صفية تركته حتَّى يحشره الله تعالى من بطون الوحش والطير" وكفنه في نمرة إِذَا خمر رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه (١) .

وفيه: جواز التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره، كما ترجم لَهُ بعدُ (٢) ، والأصل: ستر العورة، وإنما استحب لهما - صلى الله عليه وسلم - التكفين في تلك الثياب التي ليست بسابغة؛ لأنهم فيها قتلوا وفيها يبعثون إن شاء الله.

وكفن المرأة من مالها عند الشعبي وأحمد (٣) ، وعندنا: عَلَى الزوج عَلَى اضطراب فيه (٤) . وللمالكية ثلاثة أقوال: ثالثها: إن كانت فقيرة فعلى الزوج، وفي كفن من تجب نفقته كالأب والابن قولان لهم ولو سرق بعد دفنه فثالثها لهم (٥) . إن لم يقسم مالها أعيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت