فهرس الكتاب

الصفحة 5447 من 20415

وقوله: (يدخل معهم بتكبيرة) . لا يبعد أن يعطف على قول الحسن السالف، فإن ابن أبي شيبة رواه عن معاذ، عن أشعث، عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليها. قَالَ: يدخل معهم بتكبيرة (١) .

ثم روى عن أبي أسامة، عن هشام، عن محمد قَالَ: يكبر ما أدرك، ويقضي ما سبقه. وقال الحسن: يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقه. كما أسلفناه عنه (٢) .

قَالَ ابن العربي في "مسالكه": روى ابن القاسم عن مالك أن الرجل يكبر بتكبير الإمام، فإذا سلّم الإمام قضى ما عليه عملاً بقوله: "فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا" . قَالَ: والإجماع من العلماء بالعراق والحجاز على قضاء التكبير دون الدعاء، وصوبه فأغرب.

وقوله: (وفيها صفوف وإمام) . كأن البخاري قصد رد قول مالك، فإن ابن العربي نقل عنه في "مسالكه" أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة شطرًا واحدًا، ثم قَالَ: ولا أعلم له وجهًا؛ لأنه كلما كثرت الصفوف كان أفضل، وكذلك صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكثر صلاته عليها، ثم ساق حديث مالك بن هبيرة السالف (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت