فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقوله: (أخذ أحدهما تمرة) . هوْ الحسن كما علمته في رواية (البخاري) (١) ، ومسلم.
وقوله: "أنَّ آل محمد لا يأكلون الصدقة" . وفي لفظ آخر سلف: "أنَّا لا نأكل الصدقة" (٢) قال الداودي: إما أن يكون قالهما أو روى بعضهم معنى الكلمة.
وفيه دلالة واضحة على تحريم الصدقة على آله - صلى الله عليه وسلم -، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (٣) ، وللمالكية في إعطائهم من الصدقة أربعة أقوال: الجواز، والمنع، ثالثها: يعطون من التطوع دون الواجب.
رابعها: عكسه لأن المنّة قد تقع فيها (٤) . والمنع: أولاها كما قال ابن التين للحديث، وعندنا: لا يحرم عليهم التطوع، وآله عندنا: بنو هاشم، وبنو المطلب (٥) . وقالت المالكية: بنو هاشم آل، وما فوق غالب ليس بآل، وفيما بينهما قولان (٦) .
وعند أبي حنيفة أن آله بنو هاشم خاصة (لا استثنى بني) (٧)