فهرس الكتاب

الصفحة 6007 من 20415

السادس: تجب في الحبوب، والبقول، والثمار. قاله حماد بن أبي سليمان.

السابع: ليس في شيء من الزرع زكاة إلا في التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير. حكاه العبدري عن الثوري، وابن أبي ليلى، وابنُ العربي عن الأوزاعي، وزاد: الزيتون.

ثامنها: تؤخذ من الخضراوات إذا بلغت مائتي درهم. وهو قول الزهري والحسن.

تاسعها: أن ما يوسق يجب في خمسة أوسق منه، وما لا يوسق يجب في قليله وكثيره وهو قول (١) داود (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت