فهرس الكتاب

الصفحة 6092 من 20415

كثرتهم (١) تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذكره كما جرى في غير هذِه القصة.

وفيه: الرجوع إلى النص وطرح الاجتهاد، وقد أسلفنا عن أبي حنيفة أنه انفرد بإخراج القيمة، وقال أبو يوسف ومحمد: ما سوى التمر والزبيب والشعير يخرج بالقيمة (٢) ، قيمة نصف صاع من بر، أو قيمة صاع من شعير أو تمر، وعن أبي حنيفة: لو أعطيت في زكاة الفطر (إهليجا) (٣) أجزأ. والمراد: قيمته، وفيه دلالة أن الصالح لا يبعض، وهو كذلك عندنا.

قال ابن التين: يجزئ في مذهبنا في ذَلِكَ قولان قياسًا على كفارة اليمين، فقد ذكر ابن القاسم عن محمد يجزئ أن يكسو خمسة، ويطعم خمسة.

وفيه: دلالة على أبي حنيفة في تجويزه السويق والدقيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت