فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فرع:
يُكره أن يبصق فيه أو يتنخم أو يغتاب أو يشتم ولا يفسد طوافه بشيء من ذَلِكَ وإن أثم، صرح به الماوردي.
فرع:
قيل: لا يكره التعليم فيه كما في الاعتكاف، قاله الروياني هناك.
فرع:
يكره أن يضع يده عَلَى فيه كما في الصلاة، قاله الروياني هنا، نعم لو احتاج إليه في التثاؤب، فلا كراهة كما في الصلاة.
فرع:
لو طافت منتقبة وهي غير محرمة، فمقتضى مذهبنا كراهته كما في الصلاة (١) ، وحكى ابن المنذر عن عائشة أنها كانت تطوف منتقبة (٢) ، وبه قَالَ أحمد وابن المنذر (٣) ، وكرهه طاوس، وغيره (٤) .