فهرس الكتاب

الصفحة 6501 من 20415

فرع:

يُكره أن يبصق فيه أو يتنخم أو يغتاب أو يشتم ولا يفسد طوافه بشيء من ذَلِكَ وإن أثم، صرح به الماوردي.

فرع:

قيل: لا يكره التعليم فيه كما في الاعتكاف، قاله الروياني هناك.

فرع:

يكره أن يضع يده عَلَى فيه كما في الصلاة، قاله الروياني هنا، نعم لو احتاج إليه في التثاؤب، فلا كراهة كما في الصلاة.

فرع:

لو طافت منتقبة وهي غير محرمة، فمقتضى مذهبنا كراهته كما في الصلاة (١) ، وحكى ابن المنذر عن عائشة أنها كانت تطوف منتقبة (٢) ، وبه قَالَ أحمد وابن المنذر (٣) ، وكرهه طاوس، وغيره (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت