فهرس الكتاب

الصفحة 6565 من 20415

وكان عطاء يقول: إذا عجز عن الهدي ينظر إلى قيمته فيطعم به لكل مسكين نصف صاع من برٍ أو يصوم (١) .

قَالَ أبو يوسف: وهذا أحبُّ إليَّ (٢) . وقال الزهري وعروة: لا إحصار عَلَى أهل مكة (٣) . قَالَ أبو يوسف: إن غلب العدو فحال بينه وبين البيت فهو محصور (٤) .

وفي "شرح الهداية": الأصح أنه إن مُنع من الوقوف والطواف فهو محصر، وإن لم يمنع من أحدهما فلا (٥) .

وذهب بعضهم إلى أنه لا إحصار اليوم؛ لزوال الشرك عن جزيرة العرب، وهذا شذوذ فإن العدو لم يزل، فإن حبسه السلطان تحلل عند الجماعة، خلافًا لمالك (٦) .

والحاج عن غيره إذا أحصر يجب عَلَى الآمر دم للإحصار عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف عَلَى الحاج (٧) .

وقال عبد الله وعروة ابنا الزبير بن العوام: إن العدوَّ والمرض سواء، لا يحل المحصر منهما إلا بالطواف.

قَالَ الرازي: لا نعلم لهما موافقًا من فقهاء الأمصار، ويتحقق الإحصار عند أبي حنيفة بعد الإحرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت