فهرس الكتاب

الصفحة 6596 من 20415

قبل أن يحل فليعد، وإن ذكر ذَلِكَ بعد ما حل فلا شيء عليه (١) .

وذكر ابن وهب عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يطوف بينهما عَلَى غير طهارة، وحديث الباب دال عَلَى جوازه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت