فهرس الكتاب

الصفحة 6728 من 20415

وقد روي مثل ذَلِكَ عن ابن عباس (١) فإنهما أعلما أنه ليس بواجب، وكذا نقول غير أنَّ فعله أفضل من تركه؛ لأن ابن عمر قال: لا هدي إلا ما قلد وأشعر (٢) أي: لا هدي كامل. ولا نقول: إن الإشعار نسك يجب في تركه دم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت