فهرس الكتاب

الصفحة 7325 من 20415

ابن عمر وحفصة وعائشة (١) ، ولا مخالف لهم.

وعند أبي حنيفة: لو صام رمضان بنية النفل أجزأه (٢) ، وكذا إن أطلق يجزئه عنه، مسافرًا كان أو حاضرًا، قَالَ: فإن نوى النذر أو الكفارة أجزأه عن رمضان إن كان حاضرًا، وعن نذره إن كان مسافرًا. والمراد هنا بالذنوب: ما عدا التبعات، والفضل واسع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت