فهرس الكتاب

الصفحة 7531 من 20415

وقال ابن بطال: اختلف فيمن استقاء فأفطر، قال الليث والثوري والأربعة بالقضاء، وعليه الجمهور، وروي ذَلِكَ عن عليٍّ وابن عمر وأبي هريرة (١) . وعن ابن مسعود وابن عباس أنه لا يفطر.

لكن في ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس أنه إذا تقيأ أفطر (٢) .

ونقل ابن التين عن طاوس عدم القضاء (٣) ، قال: وبه قال ابن بكير.

وقال ابن حبيب: لا قضاء عليه في التطوع دون الفرض (٤) .

وقال الأوزاعي وأبو ثور: عليه أيضًا الكفارة مثل كفارة الآكل عامدًا في رمضان، وهو قول عطاء (٥) ، واحتجوا بحديث أبي الدرداء أنه - عليه السلام - قاء فأفطر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما (٦) ، وأُعِلّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت