فهرس الكتاب

الصفحة 7579 من 20415

الصلاة وأفطر" (١) .

فإن قلت: الأخبار السالفة ليس فيها إلا مجرد الفعل، ولا يلزم منه الإجزاء ولا سقوط القضاء. قلت: إخبارهم بصومه مع ترك الإنكار قال على الإجزاء، لإجماع الكل أنه لا يجب الجمع بين الصوم والقضاء، فإن قلت: يجوز أن يكونوا صاموه عن غير رمضان، قلت: خلاف الظاهر ورمضان لا يقبل غيره، وقوله: {فَعِدَّةٌ} [البقرة: ١٨٤] أي: فأفطر فعدة، ومثله {فَفِديَة مّن صِيَامٍ} [البقرة: ١٩٦] أي: فحلق ففديةٌ، والمريض لو تكلف فصام صح إجماعًا، فكذا المسافر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت