فهرس الكتاب

الصفحة 7630 من 20415

الحسين- أنه تجب عليه الكفارة والحالة هذِه، فإن فاته بغير عذرٍ أو به وتمكن ففي صوم الولي عنه قولان للعلماء:

أحدهما: يصوم عنه وليه، وهو قول طاوس (١) ، والحسن (٢) ، والزهري (٣) ، وقتادة (٤) ، وبه قال أبو ثور وأهل الظاهر (٥) واحتجوا بأحاديث الباب، قال محمد بن عبد الحكم: ولا أرى بأسًا به.

وفيه قول ثانٍ: أنه يصوم عنه في النذر خاصة ويطعم عنه في قضاء رمضان، وهو قول أحمد والليث وإسحاق وأبي عبيد وحكاه ابن قدامة عن ابن عباس وأبي ثور (٦) .

والثاني: لا يصوم أحد عن أحد، وهو قول ابن عمر (٧) ، وابن عباس (٨) ، وعائشة (٩) ، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت