فهرس الكتاب

الصفحة 8048 من 20415

وفيه: أنه إن أنظره أو وضع عنه ساغ ذَلِكَ، وهو شرع من قبلنا، وشرعنا لا يخالفه بل ندب إليه.

وقوله: ( "تَجَاوَزوا عَنْهُ" ) يدخل فيه الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي.

وقوله-: "أيسر عَلَى الموسر وأنظر المعسر" قَالَ ابن التين: رواية غيره أولى: "أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر" وأما إنظار المعسر فواجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت